Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 275

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

قال: وأحسنها إسنادًا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي.

قال المصنف (١) ﵀: وطريق قتادة عند أبي داود وغيره، وله شاهد من حديث عقبة بن عامر، أن النبي ﷺ زوج امرأةً رجلًا فدخل بها ولم يفرض لها صداقًا، فحضرته الوفاة فقال: أشهدكم أن سهمي بخيبر لها. الحديث أخرجه أبو داود والحاكم (٢). انتهى.

الحديث فيه دلالة على أن المرأة تستحق كمال المهر وإن لم يسم لها الزوج، بالموت (أ)، وإن لم يدخل بها الزوج ولا خلا بها، والذي تستحقه مهر المثل.

وقد ذهب إلى هذا ابن مسعود، وأبو حنيفة وأصحابه، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وإسحاق بن راهويه، وأحمد، للحديث المذكور (٣). وقد قال به ابن مسعود اجتهادًا، فوافق الدليل، ولأن الموت كالدخول. وذهب علي، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت (٤)، والهادي، ومالك وأصحابه، والأوزاعي، وأحد قولي الشافعي، وعن القاسم أنها (ب) لا تستحق إلا الميراث، ولا تستحق مهرًا ولا متعة، إذ لم ترد المتعة إلا للمطلقة،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 275 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.