الحديث: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: "رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ ". قالت: نعم. فأجازه. وقد عرفت فيما تقدم الكلام على ذلك.
٨٥٥ - وعن سهل بن سعد ﵁ قال: زوج النبي ﷺ رجلًا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم (١)، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح (٢).
٨٥٦ - وعن علي ﵁ قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. أخرجه الدارقطني (٣) موقوفًا وفي سنده مقال.
وقد روي مثل هذا من حديث جابر مرفوعًا، وفيه مقال كما تقدم في حديث الواهبة نفسها (٤).
٨٥٧ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خير الصداق أيسره". أخرجه أبو داود وصححه الحاكم (٥).
الحديث فيه دلالة على أن أفضل المهر أقله، وأن الكثرة في المهر على خلاف الأفضل، وإن كان ذلك جائزًا كما أشارت إليه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ (٦). وقد استدلت بالآية المرأة