Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 285

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

جاءت في القصة [بألفاظ] (أ) مختلفة غير هذا.

وقوله: "قد عذت بمَعاذٍ". هو بفتح الميم، ما يستعاذ به، أو اسم مكان العَوْذ، والتنوين فيه للتعظيم. وفي رواية ابن سعد (١) فقال بكُمه على وجهه، وقال: "عذتِ مَعاذا". ثلاث مرات. وفي أخرى له (٢) فقال: "أمِن عائذ الله".

وقوله: فطلقها. ظاهر هذا اللفظ أنه طلقها بلفظ الطلاق، وقد جاء مثله في روايات، وجاء في رواية البخاري (٣) لحديث عائشة بلفظ: "الحقي بأهلك". بكسر الهمزة، فعل أمر. وفي الأخرى لأبي أسيد (٤): "ألحقها بأهلها". وهو يحتمل أن الطلاق وقع بقوله: "الحقي بأهلك". فإنه كناية الطلاق، و (ب) رواية من روى أنه طلقها روى الحكم الشرعي (جـ) الواقع بهذا اللفظ، وهذا يناسب إيراد البخاري له في باب من طلق، وهل يواجه المرأة بالطلاق؟ فكأنه لم يجزم بأن النبي ﷺ قصد بهذا اللفظ الطلاق (د)؛ لجواز أنه وقع منه لفظ آخر، وأما قوله لأبي أسيد: "ألحقها بأهلها". فلعله قال

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 285 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.