Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 301

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة

وأولم على زينب بشاة، وقال أنس: لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها. وظهر في ذلك من المعجزة من البركة في الشاة حتى أشبع المسلمين خبزًا ولحمًا، والأظهر أنه أولم على ميمونة بنت الحارث -لما تزوجها بمكة في عمرة القضية، وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا (أ) - بأكثر من ذلك لوجود التوسعة عليه في تلك الحال، فإن ذلك بعد فتح خيبر، وقد وسع الله على المسلمين منذ فتحها عليهم، ويحمل قول أنس بأنه لم يولم بأكثر من ذلك. باعتبار ما وقع من البركة في الشاة، وشبع الناس منها. والله أعلم. وقال صاحب "التنبيه" من الشافعية (١): إن الشاة حد لأكثر الوليمة. ودعوى عياض الإجماع يدفعه، وقال ابن أبي عصرون (٢): أقلها للموسر شاة، وهو مأخوذ من الحديث.

٨٦٠ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليأتها". متفق عليه (٣).

ولمسلم (٤): "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب؛ عرسا كان أو نحوه".

الحديث فيه دلالة على الإجابة إلى الوليمة، والوليمة وردت في بعض

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 301 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.