Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 336

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة

حديث حسن غريب صحيح. وقد جمع بين الحديثين بأن النهي إنما هو في السقاء الكبير، والقربة هي صغيرة، أو النهي إنما هو للتنزيه؛ لئلا يتخذ عادة دون الندرة، وعلة النهي أنه قد تكون فيه دابة، فتخرج إلى في الشارب فيبتلعها مع الماء، كما روي أنه شرب رجل من في (أ) السقاء فخرجت [منه] ب حية.

والشرب قائمًا. أخرج مسلم (١) من حديث أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: "لا يشربن (جـ أحد منكم جـ) قائمًا، فمن نسي فليستقئ". وفي [رواية] (د) عن أنس (٢): زجر عن الشرب قائمًا. وفي رواية (٣): نهى عن الشرب قائما، قال قتادة: قلنا: فالأكل؟ قال: أشر وأخبث. وقد عارض عن ابن عباس: سقيت رسول الله ﷺ من زمزم فشرب وهو قائم. أخرجه مسلم (٤). وفي رواية أخرى (٥): أن رسول الله ﷺ شرب من زمزم وهو قائم. وفي "صحيح البخاري" (٦): أن عليًّا ﵁ شرب قائمًا،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 336 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.