Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 1, halaman 255

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

وذهب الثوري والنخعي (١) وأبو حنيفة وأحمد إلى أن المستحب مسح أعلى الخف دون أسفله. قال الشافعي (٢): ويجزيء ما أتى به بيده أو بعضها أو خشبة أو خرقة، وسواء مسح منه قليلا أو كثيرا، وقال أبو (٣) حنيفة: لا يجزيء إلا (أ) قدر ثلاث أصابع بثلاث.

وقال زفر (٤): لا يجزيء إلا قدر ثلاث أصابع ولو بإصبع.

وقال أحمد (٥): لا يجزئ إلا إذا مسح أكثره وعن الشافعي (٦): ويمسح على عقب الخف، وقال المزني: ذلك غير مسنون وحجة هؤلاء حديث المغيرة وغيره من أحاديث الباب المذكورة في هذا وكثير غير ذك، قال الإِمام أحمد: فيه أربعون حديثًا عن الصحابة مرفوعة. قال ابن أبي حاتم: فيه عن أحد وأربعين، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٧): روى عن النبي ﷺ المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة.

ونقل ابن المنذر (٨) عن الحسن البصري قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ﷺ أنه (ب) كان يمسح على الخفين وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في "تذكرته" فبلغ ثمانين صحابيا، وسرد الترمذي (٩) منهم جماعة،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 1، ص 255 (SanadKitab #17747, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.