Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 354

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم

وكذا قد يكون بعض النساء أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في الحضر، فلو خرج عليها القرعة بالسفر لأضر بحال الرجل من رعاية مصالح الحضر. وقال القرطبي (١): تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحًا بلا مرجِّح. وهذا منهم تخصيص للحديث بالمعنى الذي شرع لأجله الحكم، والجري على ظاهره كما ذهب إليه الشافعي أقوم. والله أعلم.

٨٨١ - وعن عبد الله بن زمعة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجلد أحدكم امرأته جلدَ العبدِ". رواه البخاري (٢).

هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، صحابي مشهور، وأمه قُرَيبة أخت أم سلمة أم المؤمنين، وكانت تحته زينب بنت أم سلمة، ليس له في "البخاري" سوى هذا الحديث، عِداده في أهل المدينة، روى عنه عروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

وتمام الحديث في البخاري: "ثم يجامعها". وفي رواية أبي معاوية (٣)؛ "ولعله أن يضاجعها". وفي رواية لأحمد بزيادة (٤): "من آخر الليل" عن ابن عيينة. وله عند النسائي (٥): "آخر النهار". وفي رواية ابن نمير (٦)

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 354 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.