Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 366

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

قوله: ولكني أكره الكفر في الإِسلام. أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر، والمراد وقوع ما يضادد الإِسلام من النشوز وفرك (أ) الزوج، وغير ذلك مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإِسلام الكفر مبالغة في ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (١). ويحتمل مجاز الحذف، أي أكره لوازم الكفر، أو أن شدة البغض قد يحملها على الكفر الحقيقي وإظهاره ليقع بذلك فسخ النكاح عند تعذر الطلاق، وأما احتمال أنه يحملها على الكفر بأمره لها، فيدفعه قولها: ما أعتب عليه في خلق ولا دين.

قوله: "أتردين عليه؟ ". وفي رواية: "فتردين؟ ". والفاء عاطفة على مقدر محذوف، وفي رواية: "تردين؟ ". بحذف الاستفهام، والمعنى: عليه.

وقوله: "حديقته". أي بستانه. وفي حديث عمر (٢): كان تزوجها على حديقة نخل.

قوله: قالت: نعم. زاد في حديث عمر: فقال ثابت: أيطيب ذلك يا رسول الله؟ قال: "نعم".

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 366 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.