Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 368

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

فيتأيد به القول الأول؛ لأنه لا يتأتى العلم إلا بتحققه في الحال، وذهب الحسن وسعيد بن جبير وابن سيرين إلى أنه لا يصح الخلع إلا بحضور السلطان، أخرج عن الحسن سعيد بن منصور (١)، وأخرج عن ابن سيرين حماد بن زيد، واختاره أبو [عبيد] (أ)، واستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ (٣). والخطاب لغير الزوجين، وهو خطاب للولاة بالاتفاق، وقرأ حمزة أول الآية: (إلا أن يُخَافَا) (٤) مبنيًّا للمفعول، قال الطحاوي: هذا القول شاذ، مخالف لما عليه الجم الغفير، والقياس يرده أيضًا؛ فإن الطلاق جائز من دون الحاكم فكذا الخلع، وقد حكم [عمر] (ب) بخلافه، قال البخاري (٥): وأجاز عمر الخلع دون السلطان. أي بغير إذنه، وقد وصله ابن أبي شيبة (٦) من طريق خيثمة بن عبد الرحمن، قال: أُتِي بشر بن مروان وهو والي المدينة في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه، فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني: قد أُتي عمر في خلع فأجازه. والآية الكريمة خرجت على حكم الغالب، وقد أنكر قتادة هذا على الحسن، فأخرج سعيد بن أبي عروبة

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 368 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.