Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 372

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

رأسي، فأجاز ذلك عثمان. وفي رواية البيهقي (١) قالت في آخره: فدفعت إليه كل شيء، حتى أجفت الباب بيني وبينه. فمعنى: دون العقاص، أي سوى، وقال سعيد بن منصور (٢): حدثنا هشام، عن مغيرة، عن إبراهيم: كان يقال: الخلع ما دون عقاص رأسها. وعن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: يأخذ من المختلعة حتى عقاصها. ومن طريق قبيصة بن ذؤيب: إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. ثم تلا: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾. وسنده صحيح، وأخرج ابن سعد (٣) في ترجمة الربيع بنت معوذ من طبقات النساء أنها قالت لزوجها: لك كل شيء وفارقني. قال: قد فعلت. فأخذ والله كل شيء حتى فراشي، فجئت عثمان وهو محصور، فقال: الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها. قال ابن بطال (٤): ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها. وقال مالك: لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق.

قوله: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة". الأمر بقوله: "اقبل"، و"طلقها". أمر إرشاد، والحديث فيه دلالة على أن الواقع من ثابت هو لفظ الطلاق دون الخلع، وأن المواطأة على رد المهر لأجل الطلاق يكون خلعًا، وأما إذا وقع بلفظ الخلع فمذهب الهدوية وهو قول للشافعي نص عليه في

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 372 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.