Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 375

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

ذكر الافتداء، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١) الآية. فلو كان الافتداء طلاقًا لكان الطلاق الذي لا تحل له [فيه] (أ) إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع، وسبب الخلاف، هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أم لا يخرجها؟ وهذا مذهب ابن عباس ﵁. وعن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أن رجلًا سأل ابن عباس ﵁ عن رجل طلق امرأته طلقتين، ثم اختلعها، قال: نعم لينكحها، فإن الخلع ليس بطلاق، ذكر الله ﷿ الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء. ثم قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. ثم قرأ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

واختلف العلماء في أنه يلحق الطلاق الخلع أم لا؟ فذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنه يلحق، واستنبطوا ذلك من قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾. بعد (ب) ذكر الافتداء، واستدلوا بآثار ضعيفة، وذهب العترة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أن الخلع لا يلحقه طلاق، واحتجوا بما رواه عطاء (٢) عن ابن عباس وابن الزبير، أنهما قالا في المختلعة: لا يلزمها طلاق؛ (جـ لأنه طلاق جـ) ما لا يملك. وذهب الحسن ومالك إلى أنه

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 375 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.