لها النساء". متفق عليه (١). وفي رواية لمسلم (٢): " [مُره] (أ) فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملًا". وفي أخرى للبخاري (٣): "وحُسبت تطليقة". وفي رواية لمسلم (٤): قال ابن عمر: أمَّا أنت (٥) طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله ﷺ أمرني أن أراجعها، ثم أُمسكَها حتى تحيض حيضة أخرى، [ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقَها قبل أن أمسها] (ب)، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.
وفي رواية أخرى (٦): قال عبد الله بن عمر ﵁: فرَدَّها عليَّ، ولم يرها (جـ) شيئًا وقال: "إذا طهَرتْ فليطلق أو ليمسك".
قوله: طلق امرأته. قال النووي (٧) نقلًا عن ابن باطيش: اسمها آمنة
Rujukan halaman ini:البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 8 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2970)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.