Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 12

  1. كتاب الطلاق

الحَنَّاطي (أ) من الشافعية وجهًا. واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة، إلا ما نقل عن زفر فقال: يؤمر بالمراجعة.

قوله: "ثم ليمسكهما". أي يستمر بها في عصمته.

قوله: "حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر". وقع في هذه وفي غيرها أن الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة التي لا طلاق فيها، واختلف العلماء في جواز الطلاق في الطهر الأول؛ فذهب إلى أنه يحرم الطلاق في ذلك الطهر مالك (١)، وللشافعية (ب) وجهان أصحهما المنع، وبه قطع المتُولِّي، وهو الذي يقتضيه ظاهر الأمر. وقال ابن تيمية في "المحرر" (٢): ولا يطلِّقها في الطهر المتعقب له فإنه بدعة. وذهب أبو حنيفة، وعن أحمد، أن الانتظار إلى الطهر الثاني مستحب، والحجة لذلك ما أخرجه مسلم (٣) من رواية محمَّد بن عبد الرحمن عن سالم بلفظ: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا". قال الشافعي: غير نافع إنما روى: "حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها، [ثم] (جـ) إن شاء أمسك، وإن شاء طلق". رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم. ولأن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا زال زال موجب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 12 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.