Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 20

  1. كتاب الطلاق

حزم (١). [وعن] (أ) الشعبي بإسناد صحيح (٢) قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتدّ بها في قول ابن عمر. وروى سعيد بن منصور (٣) من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله ﷺ: "ليس ذلك بشيء". وهذه متابعات لأبي الزبير. واحتج لهم في "البحر" بقوله ﷺ: "كل بدعة ضلالة" (٤). وقوله ﷺ "البدعة شَرَك الشِّرك".

واحتج ابن القيم بما حاصله أنه منهي عن الطلاق في حال الحيض، وقال (٥): الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام، فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود، وأيضًا فهو طلاق منع منه الشرع، فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه، فكذلك يفيد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وكل رجلًا أن يطلق امرأته على وجه، فطلقها على غير الوجه المأذون فيه، لم ينفُذ، فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحا، فإذا طلق طلاقا محرما لم يصح، وأيضًا فكل ما حرمه الله من العقود مطلوبُ الإعدام، فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 20 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.