Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 24

  1. كتاب الطلاق

وأن طلاق الطاهر هو الذي لا يلام عليه.

وأن الحامل لا تحيض؛ لقوله: "ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا". فدل على أن الحامل لا تحيض؛ لإطلاق الطلاق فيه. وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له أثر في تطويل العدة لم يعتبر؛ لأن عدتها بوضع الحمل.

وأن الأقراء في العدة هي الأطهار.

وقال الغزالي (١): يستثنى من تحريم طلاق الحائض طلاق المخالعة؛ لأن النبي ﷺ لم يستفصل حال امرأة ثابت هل هي (أ) طاهر أو حائض مع أمره له بالطلاق. والشافعي يذهب إلى أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزَّل منزلة العموم في الأقوال. قال الإِمام المهدي جوابا: لنا عموم: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢). ولم يفصّل، وتركه ﷺ البحث اتكالا على الآية أو لغير ذلك، أو عرف طهرها.

وقال أيضًا: لا بدعة في طلاق المؤلي منها لتضيق الطلاق عند المطالبة. قال الإِمام المهدي: لنا ما مرَّ، ولكنه مع تسليم القاعدة المذكورة يكون بين الدليلينِ عموم وخصوص من وجه، فالتعارض حاصل إلا أن يظهر مرجح لأحدهما.

وظهر أن طلاق الحامل والآيسة من الحيض والضهياء (٣) والصغيرة لا

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 24 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.