يفرق، وقوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية (١). ولم يفرق، وقال: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢). ولم يفرق، وبما أخرجاه في "الصحيحين" (٣): أن عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثًا بحضرة رسول الله ﷺ ولم ينكر عليه. وفي "صحيح البخاري" (٤) من حديث القاسم بن محمد عن عائشة، أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت فطلق، فسئل رسول الله ﷺ: أتحل للأول؟ قال: "لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول". فلم ينكره رسول الله ﷺ، فهذا يدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها، وفي "الصحيحين" (٥) في حديث فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثًا، فانطلق خالد بن الوليد في نفر إلى النبي ﷺ يسألونه: هل لها نفقة؟ فقال رسول الله ﷺ: "ليس لها نفقة، وعليها العدة". وفي "صحيح مسلم" (٦)، أنها أتت النبي ﷺ فقال: "كم طلقك؟ ". قلت: ثلاثًا. فقال: "صدق، ليس لك نفقة". وفي لفظ له (٧): قلت: يا
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 8, halaman 36
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 36 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2998)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.