وأخرج محمد بن (أ) شاذان عن [معلى] (ب) بن منصور، عن شعيب بن رزيق، أن عطاء الخراساني حدثهم، عن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرءين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: "يابن عمر، ما هكذا أمرك الله، أخطأت السنة". وذكر الحديث. وفيه: فقلت: يا رسول الله، لو كنت طلقتها ثلاثًا، أكان لي أراجعها؟ قال: "لا، كانت تبين، وتكون معصية" (١). وحديث ركانة، أنه طلقها البتة. الذي مر، وهو أرجح من حديث: ثلاثًا؛ لأن راويه (جـ) ولد الرجل فهو أعلم به، بخلاف حديث: ثلاثًا، فإنه من رواية ابن جريج عن بعض بني رافع، وهو محتمل أن يكون عبيد الله (٢)، وهو ثقة معروف، وإن كان غيره من إخوته، (د فهو مجهول د) العدالة لا تقوم به حجة، وأما الطريق التي فيها ابن إسحاق ففيه مقال، فدل ظاهر الآيات على وقوع الطلاق مطلقًا من غير نظر إلى كونه في مجلس أو
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 8, halaman 38
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 38 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3000)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.