Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 40

  1. كتاب الطلاق

ثلاث تبينها، وسائرهن (أ) عدوان. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي (١) عن علقمة بن قيس، قال: أتى رجل ابن مسعود، فقال: إن رجلًا طلق امرأته البارحة مائة. قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. قال: وأتاه رجل، فقال: رجل طلق امرأته عدد النجوم. قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. ثم قال: قد بين الله أمر الطلاق؛ فمن طلق كما أمره الله فقد بين له، ومن لبَس على نفسه جعلنا به لبسه، والله لا تلبِسون على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما تقولون. وذكر أبو داود (٢) في "سننه"، عن محمد بن إياس أن ابن عباس، وأبا هريره، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا، [قالوا] (ب): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وأخرج الطبراني والبيهقي (٣)، عن سويد بن غفلة (جـ)، عن الحسن بن علي بن أبي طالب في قصة، أنه قال: سمعت جدي -أو قال: حدثني أبي، أنه سمع جدي- يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثًا عند الأقراء أو ثلاثًا مبهمة، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. فهؤلاء أعيان أصحاب رسول الله ﷺ حكموا بأن الثلاث واقعة جملة، فلو كان ثابتًا غير هذا لم يخف عليهم، مع أن ابن عباس اشتهر عنه ذلك، ومن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 40 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.