Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 43

  1. كتاب الطلاق

لقوله ﷺ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (١). وقد مر (أ) الجواب عنه (ب) (٢).

وأما المذهب الثالث: فحجتهم ما مرَّ في (جـ) حديثي ابن عباس، وفيهما صراحة [في المطلوب] (د)، واحتج في "البحر" (٣) بقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. فجعل وقوع الثالثة كالمشروط بأن يكون في حال يصح من الزوج فيها الإمساك: إذ من حق كل مخيرين أن يصح أحدهما في الحال التي يصح فيها الآخر وإلا بطل التخيير، فإذا لم يصح الإمساك إلا بعد الرجعة لم تصح الثالثة إلا بعدها لذلك، وإذا لزم في الثالثة وحديث مثله في الثانية، إذ لم يفصل بينهما أحد، والجواب عنهما هو أن حديث ركانة وإن اختلفت طريقاه ففي طريقهما ابن إسحاق، وهو معارض برواية البتة، وهي أرجح، فبقي إما الاطراح أو التأويل برجوع الثلاث إلى حديث البتة الذي فيه احتمال أن يريد بها (ب) الثلاث أولى، ولذلك استحلفه النبي ﷺ، والتأويل أولى؛ إذ فيه إعمال الروايات كلها وتفسير بعضها لبعض في القصة الواحدة كما هو الواجب، فضعف الاحتجاج به، وأما ما

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 43 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.