Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 46

  1. كتاب الطلاق

وأخرج مالك والشافعي [والبيهقي] (أ) (١)، عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل ليسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها، فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره. واعلم أن ظاهر الأحاديث والآثار أنه لا فرق بين أن يقول: أنت طالق ثلاثًا. أو: أنت طالق أنت طالق.

وفي كتب الفروع فرقوا بين ذلك في حكاية الخلاف. قال في "البحر": فصل؛ علي، عمر، وابن مسعود، وزيد، ثم العترة، والفريقان: والثلاث بألفاظ على غير المدخولة واحدة لبينونتها بالأولى. مالك والنخعي وعن الشافعي: بل بثلاث، إذ هو كالكلمة الواحدة كانت كذا ثلاثًا. قلنا: بل الألفاظ تخالف اللفظ. مسألة: الباقر، والصادق، والهادي، والقاسم، والحسن البصري، وطاوس، وأحمد، وجابر بن زيد: فإن قال: أنت طالق كذا ثلاثًا. فواحدة أيضًا كالألفاظ؛ إذ قوله: ثلاثًا. منفصلة فوقع واحدة بما قبله. علي، عمر، ابن عباس، ابن عمر، ثم زيد، الناصر، الداعي، المؤيد، الإمام يحيى، الفريقان، مالك: بل بتثليث أيضًا؛ إذ قوله: ثلاثًا. تفسير لطالق، وهو يحتملها، قلنا: ينبني على أن الطلاق يتوالى، وقد أبطلناه، سلمنا، فطالق وحده لا يحتملها. انتهى. وهذا في غير المدخولة. والله أعلم.

٨٨٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 46 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.