Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 74

  1. كتاب الطلاق

فيما لا يملك" الحديث. ورواه البزار (١) من طريقه بلفظ: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك". وقال البيهقي في "الخلافيات" (٢): قال البخاري: أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحديث الزهري عن عائشة، وعن علي، ومداره على جويبر عن الضحاك في النزال بن سبرة عن علي، وجويبر متروك (٣). ورواه ابن الجوزي في "العلل" (٤) من طريق أخرى عن علي، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك (٥). وفي "الطبراني" (٦) من طريق [عبد الله بن أبي أحمد بن جحش] (أ) عن علي، وعن المسور بن مخرمة. رواه ابن ماجه (٧) بإسناد حسن.

الحديث فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية، فإن كان ذلك تنجيزًا فإجماع، وإن كان تعليقًا بالنكاح، كأن يقول: إن نكحت فلانة فهي طالق. فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

فذهب الشافعي وأحمد وداود -وهو مذهب زيد بن علي والهدوية والصادق، وأخرجه البخاري عن اثنين وعشرين من الصحابة والتابعين إلى

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 74 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.