Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 82

  1. كتاب الطلاق

التكليف، والمكلف يصح منه الإنشاءات، ولأن إيقاع الطلاق عقوبة له، ولأن ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر، ولأن الصحابة ﵃ أقاموه مقام الصاحي في كلامه؛ فإنهم قالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفترى ثمانون (١). لقوله ﷺ: "لا قيلولة (٢) في الطلاق". أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣)، ولما رواه عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" (٤). ولأن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، أخرج أبو عبيد (٥) أن رجلًا طلق امرأته وهو سكران، فرفع إلى عمر بن الخطاب، وشهد عليه أربع نسوة ففرق بينهما. وأخرج (٥) من حديث سعيد بن المسيب أن معاوية أجاز طلاق السكران.

وأجيب عن هذا الاستدلال؛ أما الآية الكريمة: فليس توجيه النهي إلى السكران بألا يقرب الصلاة وإنما هو نهي عن السكر الذي يلزم من إدامته الدخول في الصلاة وهو عليه، أو أنه نهي للثمل (٦) الذي يعقل الخطاب، وقد احتج بالآية أهل القول الثاني؛ لقوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾. فقال

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 82 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.