ابن حميد (١) عن يزيد بن زيد الهمداني: فأعانه النبي ﷺ بخمسة عشر صاعًا. إلخ. وفي رواية ابن سعد (٢) عن عمران بن أنس ذكر القصة إلى أن قال: "فمريه فليأت أم المنذر بنت قيس، فليأخذ منها شطر وسق، فليتصدق به على ستين مسكينًا". [قال] (أ): فجعل يطعم مدين من تمر كل مسكين. وأخرج الطبراني (٣) من حديث ابن عباس القصة بطولها إلى أن قال: "فمريه فلينطلق إلى فلان فليأخذ منه شطر وسق من تمر، فليتصدق به على ستين مسكينًا وليراجعك". فالحديث اختلفت الروايات في قدر ما أمر به النبي ﷺ وما أعان المذكورَيْن (سلمة بن صخر وأوس بن الصامت) (ب)، والعلماء اختلفوا في ذلك أيضًا؛ فذهب الهدوية والمؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أن الواجب ستون صاعًا من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب، أو نصفه من بر، ولأبي حنيفة رواية أن الزبيب كالبر لكل مسكين نصف صاع. قال الإمام المهدي في "البحر" (٤): لإعانته ﷺ سلمة بن صخر بستين صاعًا تمرًا، فقيس عليه غيره. انتهى. وأنت خبير بما قدمنا من الروايتين فلا يتم الاحتجاج، وقال الشافعي: الواجب لكل مسكين مد، والمد ربع الصاع، وهو مد النبي ﷺ. قال الإمام المهدي (٥) في الاحتجاج
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 8, halaman 129
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 129 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3090)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.