Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 159

  1. كتاب الرجعة
  2. باب اللعان

يذكر فيه الأمر بوضع الرجل يده على فم الملاعن عند الخامسة، وأما المرأة فلم يذكر في رواية أنه أمر امرأة أن تضع يدها على في المرأة، وإن أوهم ذلك كلام الرافعي (١).

وقوله: "إنها موجبة". أي: موجبة لحلول اللعنة عليه إن كان كاذبًا. فيه دلالة على أنه مشروع من الحاكم المبالغة في منع الحالف من الحلف خشية أن تكون يمينه فاجرة فتحل العقوبة [به] (أ)؛ ولذلك لم يكتف النبي ﷺ بوعظهما باللفظ حتى كان المنع بالفعل.

٩٠٨ - وعن سهل بن سعد ﵁ في قصة المتلاعنين، قال: لما فرغا من تلاعنهما، قال: كذبت عليها يا رسول الله إنْ أمْسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ. متفق عليه (٢).

تقدم الكلام في ذلك.

٩٠٩ - وعن ابن عباس ﵁، أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: "غَرِّبْها". قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: "فاستمتع بها". رواه أبو داود (٣) والبزار ورجاله ثقات.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 159 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.