Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 165

  1. كتاب الرجعة
  2. باب اللعان

النفي بعد الوضع. ومقتضى قول الهدوية أنه يصح النفي في وقت الحمل - أنه إذا لم ينفه لم يكن له النفي بعد الولادة، وهو الظاهر من إطلاق الأدلة، والله أعلم.

٩١٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: "هل لك من إبل؟ ". قال: نعم. قال: "فما ألوانها؟ ". قال: حمر. قال: "فهل فيها من أورق؟ ". قال: نعم. قال: "فأنى ذلك؟ ". قال: لعله نزعه عرق. قال: "فلعل ابنك هذا نزعه عرق". متفق عليه (١). وفي رواية لمسلم (٢): وهو يعرِّض بأن ينفيه. وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه.

قوله: أن رجلا. جاء في روايهَ للبخاري (٣): أن أعرابيا. وللنسائي (٤): رجلا من أهل البادية. وعند ألي داود (٥): أعرابيا من بني فزارة. وكذا عند مسلم وأصحاب "السنن" (٦)، واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة، ذكره عبد الغني في "المبهمات" (٧).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 165 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.