Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 186

  1. كتاب الرجعة
  2. باب العدة والإحداد

إلا في حق الرجعية. قالوا: وأما تقييد النفقة بحالة الحمل فليس ذلك للعمل بالمفهوم، وإنما هو لما كانت مدة الحمل قد تطول بحسب الأغلب فاستبعد وجوب الإنفاق فيها كلها، فنبه بالتقييد على وجوبها فيها وإن طالت المدة. ورده ابن السمعاني بأنه لا أغلبية في طول مدة الحمل، بل تكون تارة أقصر، وتارة مساوية، وتارة أطول، فلا تظهر فائدة غير التخصيص.

واعلم أنه قد طعن علي حديث فاطمة بنت قيس قديمًا وحديثًا بثمانية مطاعن؛ أولها، ما رواه مسلم (١) في "الصحيح" عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك! تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٢). قالوا: فهذا عمر قال: سنة نبينا. وقد ثبت أن قول الصحابي (أ): سنة نبينا. مرفوع، وإذا تعارضت رواية عمر ورواية فاطمة، كانت روايته أرجح.

الثاني، قول عائشة ﵂: ما لفاطمة (ب) بنت قيس خير إن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 186 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.