Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 9

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

لا ينقض (أ) في الصلاة لقوله: "إذا نام العبدُ في سجوده باهى اللهُ به الملائكةَ يقول: عبدي روحه عندى وجسده ساجد بين يدي" (١). رواه البيهقي وغيره، وقد ضُعِّف.

المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، وروى هذا عن أحمد (٢) بن حنبل ولعل وجهة الحديث المذكور وقاس الركوع على السجود.

المذهب السادس: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، وهو قول ضعيف للشافعي (٣)، ولعل وجهة الحديث، وقيس باقي أفعال الصلاة على السجود (ب).

المذهب السابع: أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثر سواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي، لأن النوم إنما هو مظنة الحدث، فإذا كان على هذه الكيفية لم يكن مظنة، والأصل بقاء الطهارة، وإذا كان على خلافها فهو مظنة خروج الريح، واستدل على ذلك بما رواه أبو داود وغيره من حديث علي ﵁: "العين (ب) وكاء السه، فمن نام فليتوضأ" (٤) حسنه المنذري وغيره، وفيه بقية

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 9 (SanadKitab #17747, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.