Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 219

  1. كتاب الرجعة
  2. باب العدة والإحداد

وأنه يجوز الخروج للعذر، وقد تقدم الكلام على أحكام الحديث (١).

وقوله: يقتحم علي. أي يدخل بغير رضاي، والاقتحام هو الدخول في الأمر على كره وشدة.

٩٢٢ - وعن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا؛ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع (٢).

الحديث؛ قال ابن المنذر (٣): ضعفه أحمد وأبو عبيد. وقال محمد بن موسى (٤): سألت أبا عبد الله عنه، فقال: لا يصح. وقال الميموني (٥): رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: [أين] (أ) سنة النبي ﷺ في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشر، إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية. وقال المنذري: في إسناد حديث عمرو مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد، وقال

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 219 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.