Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 272

  1. كتاب الرجعة
  2. باب العدة والإحداد

عمر: [والِ] (أ) أيهما شئت (١). فلم يعتبر قول القائف.

والجواب عن ذلك؛ أما قصة أسامة، فإن الاحتجاج بها إنما هو لسكوت النبي ﷺ عن إنكار كونها طريقا يثبت بها النسب، مع أنه لم يسبق من النبي ﷺ إظهار إنكارها حتى يقال: إن تقريره لا يكون مثبتًا لها. وإن ذلك مثل مُضي كافر ذمي إلى كنيسته مما قد عرف إنكاره، ولم ينكره في الحال اعتمادًا على ذلك، فكان سكوته عن إنكارها تقريرًا لثبوتها طريقًا، والاستبشار بذلك يزيده وضوحًا.

وأما قصة الملاعنة، فالنسب كان ثابتًا بالفراش، والفراش هو أقوى ما يثبت به، فلا تعارضه القافة، فإنها إنما تعتبر مع الاحتمال عند القائل بها، فلا يعارض الفراش ويبطل حكمه إلا الأيمان التي شرعها الله سبحانه لدفعه، فيكون معنى قوله ﷺ: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" (٢). أي لولا ما شرعه الله من الأيمان، ولم يشرع القافة في مثل ذلك، وأما ثبوت الشبه بسبق المني فهو مثبت للشبه الذي يستند إليه القائف، وهو محصل للظن الذي ثبت اعتباره في كثير من الأحكام الشرعية.

وأما قصة الذي ولدت امرأته ولدًا أسود مخالفًا للون أبيه (٣)، فلم يمكنه من النفي بمخالفة الشبه لثبوت ما هو أقوى منه، وهو الفراش، فلم يقو (ب)

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 272 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.