Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 283

  1. كتاب الرجعة
  2. باب الرضاع

أو سَعوطا (١)، أو غير ذلك، لأن ذلك يسد من الجوع. وهذا قول الجمهور، وخالفت الهدوية والحنفية في الحقنة فقالوا: لا توجب تحريمًا. وقال الليث وأهل الظاهر: إن الرضاع المحرم إنما يكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه. وهو جمود على مسمى الرضاع كما هو مذهبهم.

٩٣٤ - وعنها قالت: جاءت سهلةُ بنتُ سُهَيلٍ فقالت: يا رسولَ اللَّهِ، إن سالمًا مولى أبي حُذيفةَ معنا في بيتنا، وقد بلَغ ما يبلُغُ الرجالُ. فقال: "أرضِعِيهِ تحرمي عليه". رواه مسلم (٢).

الحديث فيه دلالة على أن الرضاع يثبت له حكم التحريم ولو كان الراضع كبيرًا بالغًا، وهذا مذهب عائشة، ورواه مالك (٣) عن ابن شهاب أنَّه سئل عن رضاعة الكبير، فقال: أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر النبي ﷺ سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت، وكانت تراه ابنًا لها. قال عروة: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين، فمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وقال عبد الرزاق (٤): ثنا ابن جريج قال: سمعت عطاء بن أبي رباح وسأل رجل فقال: سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلًا كبيرًا، أفأنكحها؟ قال عطاء: لا تنكحها. فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم، كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. وهذا قول ثابت عن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 283 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.