Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 290

  1. كتاب الرجعة
  2. باب الرضاع

الجعد. قال: فقال لي هشام: إنما هو أبو القعيس. وكذا عند مسلم (١) من طريق أبي معاوية عن هشام: استأذن عليها أبو القعيس. وسائر الرواة عن هشام قالوا: أفلح أخا أبي القعيس. كما هو المشهور، ووقع عند سعيد بن منصور والطبراني (٢) أن الَّذي استأذن عليها أبو القعيس. واسم أبي القعيس وائل بن أفلح الأشعري، وكذا سماه الدارقطني، وحكى هذا ابن عبد البر (٣)، وحكى أيضًا أن اسمه الجعد، فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه، ويحتمل أن يكون أبو القعيس [نسب] (أ) لجده، ويكون اسمه وائل بن قعيس بن أفلح، قال ابن عبد البر: لا أعلم لأبي القعيس ذكرًا إلا في هذا الحديث.

الحديث فيه دلالة على ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة، وذلك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا، فوجب أن يكون الرضاع منهما، كالجد لما كان سبب ولد الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده، ولذلك قال ابن عباس في هذا الحكم: اللقاح واحد. أخرجه ابن أبي شيبة (٤)، فإن الوطء يدر اللبن، فللرجل فيه نصيب، وقد ذهب إلى هذا الجماهير من الصحابة والتابعين، والعترة، وفقهاء الأمصار؛

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 290 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.