Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 297

  1. كتاب الرجعة
  2. باب الرضاع

الحديث أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس، وقال: تفرد برفعه الهيثم بن جميل (١) عن ابن عيينة، وكان ثقة حافظًا. وقال ابن عدي: يعرف بالهيثم، وغيره لا [يرفعه] (أ) وكان يغلط. ورواه سعيد بن منصور (٢) عن ابن عيينة فوقفه. وقال البيهقي (٣): الصحيح أنَّه موقوف. وروى البيهقي (٣) عن عمر وابن مسعود التحديد بالحولين.

وهو يدل على اعتبار الحولين، وإن كان يحتمل أن النفي إنما هو لنفع الرضاع للمولود، أو لما يجب على الأب فيه تسليم أجرة المرضعة، ويكون معناه ما دلت عليه الآية الكريمة، وقد تقدم الكلام في ذلك.

٩٤٠ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم". أخرجه أبو داود (٤).

الحديث أخرجه أبو داود بلفظ: "لا رضاع إلا ما أنشز". إلخ، من حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود. وأبو موسى (٥) وأبوه، قال أبو حاتم (٦): مجهولان. لكن أخرجه البيهقي (٧) من وجه آخر، من

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 297 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.