Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 330

  1. كتاب الرجعة
  2. باب النفقات

[المعوض] (أ) كالإفلاس، لا بعده (١) لتلف [المعوض] (ب)، فصار العوض دينًا في الذمة. والثاني: يثبت مطلقًا؛ أما قبل الوطء فلما تقدم، وأما بعده فلأن البضع لا يتلف بوطأة واحدة. والثالث: المنع مطلقًا؛ لأنه ليس لها في فوات المهر وتأخيره مثل ضرر فوات النفقة، وليس هو على قياس الأعواض حتى يفسخ العقد بتعذره. والقطع بالفسخ قبل الدخول عزاه الرافعي لجماعة، ونسبه في "الشرح الصغير" للأكثرين، والمصنف تبع "المحرر" في ترجيح طرد الخلاف في الحالين، وصرح الرافعي بأن هذا الخيار على الفور، ومقتضى ما في "التتمة" خلافه.

الثاني: لو قبضت بعضه وأعسر الزوج بباقيه ليس لها الفسخ، وإن كان قبل الدخول. قاله ابن الصلاح في "فتاويه"، والرافعي وغيره أطلق المسألة. انتهى.

٩٥٢ - وعن عمر ﵁ أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم؛ أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن (٢).

الحديث أخرجه البيهقي من طريق الشافعي بإسناده، قال: أخبرنا مسلم

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 330 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.