Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 336

  1. كتاب الرجعة
  2. باب الحضانة

العلم. وقضى به شريح (١). وهذا هو المدلول عليه بمفهوم الشرط.

وذهب الحسن البصري (٢)، وهو قول أبي محمد بن حزم (٣)، إلى أن الحضانة لا تسقط بالنكاح. قال ابن حزم: فإن أنس بن مالك كان عند والدته وله من العمر عشر سنين، وأتى به أبو طلحة زوج والدته إلى النبي ﷺ وكان عند والدته وهي مزوجة، وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي ﷺ وبقي ولدها في كفالتها، وكذا ابنة حمزة قضى بها النبي ﷺ لخالتها وهي مزوجة. قال ابن حزم: وما احتج به الجمهور من حديث عبد الله بن عمرو ففيه مقال، وأنه صحيفة، وكذلك ما احتجوا به مما رواه عبد الرزاق (٤) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار، فقتل عنها يوم أحد، وله منها ولد، فخطبها عم ولدها ورجل إلى أبيها، فأنكح الآخر، فجاءت (أ) النبي ﷺ فقالت: أنكحني أبي رجلا لا أريده، وترك عم ولدى، فأخذ مني ولدي. فدعا رسول الله ﷺ أباها، فقال: "أنت الذي لا نكاح لك، اذهبي فانكحي عم ولدك". فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزوجت، بل أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة- فهو مرسل. وأجيب عنه بأن حديث عمرو بن شعيب (٥) قبله الأئمة وعملوا

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 336 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.