Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 338

  1. كتاب الرجعة
  2. باب الحضانة

أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ.

وقول رابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها.

ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المشروط أن يكون الزوج نسيبًا للطفل فقط. وهذا ظاهر قول أحمد.

الثاني: أنه يشترط مع ذلك أن يكون ذا رحم محرم. وهو قول أصحاب أبي حنيفة والهدوية.

الثالث: [أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد؛ بأن يكون جدًّا للطفل. وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد] (أ).

٩٥٦ - [و] (ب) عن أبي هريرة ﵁، أن امراة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة (١). فجاء زوجها، فقال النبي ﷺ: "يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت". فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي (٢).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 338 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.