أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ.
وقول رابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها.
ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن المشروط أن يكون الزوج نسيبًا للطفل فقط. وهذا ظاهر قول أحمد.
الثاني: أنه يشترط مع ذلك أن يكون ذا رحم محرم. وهو قول أصحاب أبي حنيفة والهدوية.
الثالث: [أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد؛ بأن يكون جدًّا للطفل. وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد] (أ).
٩٥٦ - [و] (ب) عن أبي هريرة ﵁، أن امراة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة (١). فجاء زوجها، فقال النبي ﷺ: "يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت". فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي (٢).