Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 381

  1. كتاب الجنايات

الحديث. قال الشافعي في القديم (١): وفي حديث أبي جحيفة عن علي ﵁: ما دلكم أن عليًّا (أ) يروي عن النبي ﷺ شيئًا ويقول بخلافه؟ انتهى.

وقوله: "تتكافأ دماؤهم". أي تتساوى في القصاص والديات. والكفء: النظير والمساوي. ومنه الكفاءة في النكاح؛ وهو أن يكون الزوج مساويًا للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها، وغير ذلك، والمراد أنه لا فرق بين الشريف والوضيع في الدم، وهو على خلاف ما كان عليه الجاهلية من المفاضلة وعدم المساواة.

وقوله: "يسعى بذمتهم أدناهم". يعني أنه (ب) إذا أمَّن المسلم حربيًّا، كان أمانه أمانًا من جميع المسلمين، ولو كان ذلك المسلم امرأة، بشرط أن يكون المؤمن مكلفًا، فإنه يكون أمانًا من الجميع، فلا يجوز نكث ذلك.

وقوله: "وهم يد على من سواهم". أي هم مجتمعون على أعدائهم، لا يسعهم التخاذل، بل يعاون (جـ) بعضهم بعضًا على جميع الأديان والملل، كأنه جعل أيديهم يدًا واحدة، وفعلهم فعلًا واحدًا.

٩٦٧ - وعن أنس بن مالك ﵁، أن جاريةً وجِد رأسُها قد رضَّ بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان؟ فلان؟ حتى

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 381 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.