Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 28

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

يذهبن السيئات﴾ (١) (٢).

ويجاب عنه بأن ذلك الأمر لأجل المعصية، وقد ورد أن الوضوء والصلاة (أ) يكفران الذنب، أو لأن الغالب مع تلك الحال المذي.

وقال مالك: إنْ لمس لشهوة نقض إذ الشهوة العلة في ذلك (٣)، وقال داود: لا ينتقض إلا إذا تعمدَ لرفع الخطأ (٤)، قلنا: ذلك من باب تعليق الحُكْم بسببه، فلا فرق بين العَمْد والخطأ.

وللشافعي في الملموس قولان: لا يضر لِلَمْس عائشة أخمصه ﷺ في الصلاة ولم يقطعها (٥)، وينقض كالجِماع (٦). البغداديون: والشَّعْر ونحوه، وما قد قطع لا ينقض. الخراسانيون: قولان فيهما، وفي المَحْرمِ قولان: فإنْ كانت حلالا من قبل كأم الزوجة نقضت، وقيل: قولان، وفي الميتة والتي لا تشتهى لصغر أو كبر قولان، ولا نقض مع الحائل عنه إلا بشهوة (ب)، ومذهب مالك: إن رقة (٧) الحائل ولمس الخنثى لا ينقض، فإن لمس رجلا (جـ) وامرأة توضأ

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 28 (SanadKitab #17747, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.