Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 411

  1. كتاب الجنايات

"من قتل عمدًا فهو قود". لأن هذا يدل على ثبوت القود بالقتل العمد، وذلك يدل على أن الخيرة له بين استيفائه هذا الواجب، وبين بدله، وهو الدية فلا تعارض. انتهى.

٩٧٣ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك". رواه الدارقطني موصولًا ومرسلًا، صححه ابن القطان، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي [رجح المرسل] (١) (أ).

الحديث من رواية سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، قال البيهقي (٢) ﵀: هذا غير محفوظ. وقد قيل: عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب مرفوعًا. والصواب عن سفيان عن إسماعيل بن أمية، قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل أمسك رجلًا وقتله الآخر، قال: "يقتل القاتل ويحبس الممسك". وعن سفيان عن جابر عن عامر عن علي ﵁ أنه قضى بذلك. وكذلك رواه ابن المبارك عن معمر عن إسماعيل بن أمية، يرفعه قال: "اقتلوا القاتل واصبروا الصابر". يعني: احبسوا الذي حبسه.

الحديث فيه دلالة على أنه لا قتل على الممسك، والقود يلزم القاتل،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 411 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.