Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 426

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

رسول الله ﷺ ديته اثني عشر ألفا. وفي رواية النسائي (١) أن رجلًا قتل رجلًا على عهد رسول الله ﷺ، فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفًا. وفي رواية الترمذي (٢) أن النبي ﷺ جعل الدية اثني عشر ألفًا. وفي أخرى عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس، وسيأتي ذلك في حديث ابن عباس. وعند أهل العراق من الورق عشرة آلاف درهم، وذلك لقول عمر (٣): هي على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفا. وأهل العراق قالوا: إن عمر قوّم الدينار بعشرة دراهم. وأجمعوا على تقويم المثقال بها في الزكاة. وذهب الهادي والمؤيد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون، أنها على أهل الشاء ألفا (أ) شاة، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل البرود مائتا (ب) حلة، وحجتهم ما روي عن عمر، ورواه أيضًا زيد بن علي، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله ﷺ مائة بعير (٤) قال: فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق، فإن لم يجد الأعرابي مائة من الإبل فعدلها من الشاء ألفا (أ) شاة. وأجاب الأولون بأنه لو جاز أن تقوم بالشاء والبقر لجاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام، وبالخيل على أهل

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 426 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.