Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 430

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

دية للحشفة وحكومة لباقي الذكر. وذهب الإمام يحيى والشافعي إلى أنه لا فرق بين العنّين والسليم، والصغير والكبير، وذهب البعض إلى أن فيه ثلث الدية. والجمهور إلى أن في ذكر العنِّين والخصِيّ حكومة إلا أنه إذا كان زال منه قوة الإيلاج، وإلا لزم فيه الدية. والله سبحانه أعلم.

قوده: "وفي البيضتين الدية". وهو مجمع على ذلك، والجمهور أن في [إحداهما] (أ) نصف الدية. وروي عن سعيد بن المسيب أن في البيضة اليسرى ثلثي الدية، لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى ثلث الدية (١). ورواه في "البحر" عن علي ﵁. وقد جاء في لفظ: "في الأنثيين الدية". وهما البيضتان، كذا في "القاموس" و"الضياء" و"الصحاح" (٢)، وذكر في " الغيث" شرح "الأزهار" أن الأنثيين هما الجلدتان المحيطتان بالبيضتين.

قوله: "وفي الصلب الدية". وهو مجمع عليه، فإن ذهب النبي مع الكسر فديتان.

قوله: "وفي العينين الدية". وهو مجمع عليه، وفي أحدهما النصف، واختلف العلماء في الأعور إذا ذهبت عينه الصحيحه (ب) بالجناية؛ فذهب

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 430 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.