Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 456

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١) عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلًا. قال ابن حزم (٢): وبهذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة. وأخرج البيهقي (٣) من حديث أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "لأن أجلس مع قوم" الحديث. وفي آخره: "أحب إلى من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل، دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفًا". وأخرج البيهقي (٤) عن علي وعائشة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب مثل ذلك.

والحديث فيه دلالة على أن الدية من الفضة اثنا عشر ألفًا، وقد ذهب إلى هذا مالك، وقول الشافعي بالعراق، ورواه أهل المدينة عن عمر بن الخطاب (٤)، قال الشافعي (٥): روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين عن عمر، ولم أعلم بالحجاز أحدًا خالف فيه [عنهم] (أ)، ولا عن عثمان بن عفان، وذهب أهل العراق والهادي والمؤيد إلى أنها عشرة آلاف درهم، قال في "البحر": لقول علي به، وهو توقيف. ورواه محمد بن الحسن الشيباني (٦) عن عمر قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية، وعلى أهل الورق عشرة

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 456 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.