Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 495

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد

منهما ضامنًا ما جناه على صاحبه، كمن قلع عين رجل، فقطع الآخر يده، ورد عليه بأنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت متحركة فسقطت عقيب النزع. وسياق الحديث يدفع [هذا] (أ) الاحتمال، وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين ولا عموم فيها، ورد عليه بأن البخاري (١) أخرج من حديث أبي بكر ﵁، أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي ﷺ وقضى فيه بمثله. فدل على تعدي الحكم في غير ما ورد فيه.

وما شرطه الجمهور في الإهدار إنما هو من باب التقييد بما قد عرف حكمه من القواعد الكلية، وكذا إجراء الحكم في غير جناية الفم، بأن يكون في عضو آخر من باب القياس، وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكًا هذا الحديث لم يخالفه. وكذا قال ابن بطال (٢). وقال الداودي (٣): لم يروه مالك؛ لأنه من رواية أهل العراق. وقال عبد الملك: كأنه لم يصح الحديث عنده؛ لأنه أتى من قبل المشرق.

قال المصنف (٣) رحمه الله تعالى: وهو مسلَّم في حديث عمران، وقد أخرجه مسلم، وأما طريق يعلى بن أمية فرواه أهل الحجاز وحملها عنهم أهل العراق، واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان، ونقل القرطبي عن بعض أصحابهم إسقاط الضمان. قال: وضمنه الشافعي، وهو مشهور مذهب

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 495 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.