Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 497

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد

دفع الصائل ولو أدى إلى هلاكه ولا ضمان فيه، والحديث منابذ لقولهم وراد عليهم، وقد أجابوا عنه بأنه وردَّ على سبيل التغليظ والإرهاب، ويجاب عنه بأن النبي ﷺ[جعل] (أ) يَخْتِل -بفتح الياء التحتية وسكون الخاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة، من الختل، وهو الإصابة- ليطعنه -بضم العين المهملة بناء على المشهور أن الفعل في المضارع بضم العين وبالفتح للقول، وقيل: هما سواء- فإن ظاهر فعل النبي ﷺ يدل على أن ذلك على جهة الحقيقة.

وقال يحى بن [عمر] (ب) من المالكية: لعل مالكًا لم يبلغه الخبر. واعتل بعض المالكية في تأويل الحديث بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة غيره أن ذلك لا يبيح فقء عينه ولا سقوط ضمانها، فكذلك إذا كان النظر إلى المذكور وهو في بيته وتجسس الناظر إلى ذلك. ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع، وقال: إن الحديث يتناول كل مطَّلع. قال: لأن الحديث المذكور فيه إنما هو مظنة الاطلاع على العورة، فبالأولى نظر العورة المحقق. وقد يجاب بأن النظر إلى البيت غير منحصر في نظر العورة فقط، بل هو عام لنظر الحريم، وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا يجب اطلاع أحد عليها، فلم يكن ذلك أولى.

وقال ابن دقيق العيد (١): تصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات:

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 497 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.