Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 499

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد

لا يجوز قصد عينه؛ لأنه لا يطلع على شيء. قال بعض الفقهاء: والأظهر الجواز؛ لإطلاق الأخبار، وأنه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف، فالاحتياط حسم الباب.

ومها: أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار، فإن كان بابه مفتوحًا أو ثَم كوة واسعة، أو ثلمة مفتوحة؛ فيُنظَر فإن كان مجتازًا لم يجز قصده، وإن كان وقف وتعمد؛ فقيل: لا يجوز قصده لتفريط صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة. وقيل: يجوز لتعديه بالنظر. وأجري هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح بيته، أو نظر المؤذن من المئذنة، لكن الأظهر ها هنا عندهم جواز الرمي؛ لأنه لا تقصير من صاحب الدار. ثم قال: واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلًا تحت إطلاق الحديث، فهو مأخوذ منها (أ)، وما لا، فبعضه مأخوذ من الأخبار من فهم المعنى المقصود بالحديث، وبعضه مأخوذ من القياس وهو قليل فيما ذكر. انتهى كلامه.

واعلم أنه يؤخذ من هذا الحديث صحة قول الفقهاء: إنها تهدم الصوامع المحدثة المعورة، وكذا تعلية الملك إذا كانت معورة، وهو مروي عن القاسم الرسي، ويحتج له بما أخرجه ابن عبد الحكم في " فتوح مصر" (١) عن يزيد بن أبي حبيب، قال: أول من بنى غرفة بمصر خارجة بن حذافة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فكتب إلى عمرو بن العاص: سلام عليك، أما بعد، فإنه

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 499 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.