Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 504

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد

عن الزرائع وغفل يسيرًا فتعدت لم يضمن، إذ يعذرون في اليسير مع إبعادها، ولو سرحها ليلًا فدخلت بساتين ذات حيطان وأبواب فلا ضمان؛ إذ التفريط بفتح الأبواب بخلاف الزروع التي بلا حيطان. انتهى.

فهذه المسألة لا تستقيم إلا على ما ذكره الإمام يحيى، إذا كان يعتاد حفظها، وهو خارج عن الأقوال الأربعة.

٩٩٩ - وعن معاذ بن جبل ﵁ في رجل أسلم ثم تهود: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فأمر به فقتل. متفق عليه (١). وفي رواية لأبي داود (٢): وكان قد استتيب قبل ذلك.

الحديث فيه دلالة على أنه يقتل المرتد عن الإسلام، وأنه يقتل من غير استتابة؛ لقوله: لا أجلس حتى يقتل. وقد جاء في رواية أبي داود التصريح بذلك، بقول معاذ: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل. فقتل. إلا أنه في قول أحد الرواة: وكان قد استتيب قبل ذلك. ولأبي داود (٣) في رواية: فدعاه أبو موسى عشرين ليلة أو قريبًا منها، وجاء معاذ فدعاه، فأبى فضرب عنقه. قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة. فلم يذكر الاستتابة، وكذا ابن فضيل عن الشيباني. وقال المسعودي عن القاسم، يعني ابن عبد الرحمن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 504 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.