Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 506

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد

ثم اختلف القائلون بالاستتابة، هل يكتفى بالمرة أو لا بد من ثلاث في مجلس، أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علي (١): يستتاب شهرًا. وعن النخعي (٢): يستتاب أبدًا. كذا نقل عنه، والتحقيق أنه في حق من تكررت منه الردة.

وقوله: قضاء الله. يجوز فيه الرفع على خبرية مبتدأ محذوف، ويجوز نصبه على أنه مصدر حذف فعله؛ أي أقضي قضاء الله، والمراد بقضاء الله ورسوله هو قوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه". وقد جاء هذا التفسير مصرحًا به في رواية أيوب بعد: قضاء الله ورسوله. أن من رجع عن دينه فاقتلوه. أو قال: "من بدل دينه فاقتلوه".

١٠٠٠ - وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه". رواه البخاري (٣).

الحديث فيه دلالة على قتل المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام، ولفظ "من" عام يشمل المذكر والمؤنث (أ)، فتقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، والخلاف في ذلك لمن يقول: إن "من" لا تعم المؤنث، وأنها لعموم المذكر، إذ يقول بأنه عموم مخصوص، والقائلون بأنها لا تقتل هم الحنفية، قالوا:

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 506 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.