Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 508

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد

النزاع، فيجب المصير إليه، ويؤيده من جهة النظر أن الكافرة الأصلية تسترق، فتكون غنيمة للمجاهدين، والمرتدة لا تسترق عندهم، فلا تغنم، فلا يترك قتلها، وأيضًا اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها؛ الزنى وغيره، ومن جملة الحدود رجم المحصنة، فهو مخصص [الحديث] (أ) النهي عن قتل النساء.

وظاهر الحديث إطلاق التبديل، [فيتناول] (ب) من تنصر بعد أن كان يهوديًّا، وغير ذلك من الأديان الكفرية، وقد ذهب إلى هذا الشافعية، وسواء كان من الأديان التي يقرر عليها بالجزية أم لا؛ لإطلاق هذا اللفظ. وأجاب بعض الحنفية بأن المراد بالتبديل إنما هو بكفر بعد إسلام، وإطلاق الحديث متروك الظاهر اتفاقًا في حق الكافر إذا أسلم، فإنه كان متناولًا له الإطلاق، وبأن الكفر ملة واحدة، فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفر، فكأن المراد: من بدل دين الإسلام بدين آخر؛ لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (١). وإن كان ظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا﴾ (٢). وظاهره أن غير الإسلام يسمى دينًا، وأنه لن يقبل منه. وأجيب بأن الآية ظاهرة فيمن ارتد عن الإسلام أنه لا يقر على ذلك، ولم يكن في الآية أيضًا أنه لا يقر على جزية، وإنما عدم القبول والخسران في الآخرة، ومع كونه يُقرر بالجزية صادقًا

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 508 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.