Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 40

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

وعمل زيد بن علي بإطلاقه فأوجب الوضوء من قليله لإِطلاق الحديث.

والجواب ما (أ) عرفت، واستثنى أبو حنيفة ومحمد البلغم (١) قالا: لصقالته وعدم اختلاطه بالنجاسة.

والجواب: الحديث مطلق وذلك التعليل غير مقيد.

وذهب الناصر والباقر والصادق والشافعي ومالك (ب) أن ذلك (٢) غير ناقض مطلقا لما رُوِيَ عن ثوبان (قال: قلتُ) (جـ): يا رسولَ الله أَيَجِبُ الوضوء من القيء؟ قال: "لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله" حكاه في "الانتصار" (٣) والجواب أنَّ ذلك مفهومٌ والأول منطوق وهو أقوى، والقيء معتبر (د) فيه ذلك الاشتراط ولو كان دما اعتبارا بالمحل (هـ)، وعن المنصور بالله أنه كالدم اعتبارا بصفته، وعنه أنه كالدم في التنجيس وكالقيء في النقض.

ودل على أن الرعاف ناقض للوضوء، ويقاس عليه الدم الخارج من سائر الجسد ولكنه بشرط أن يكون دمًا سائلًا بأن يقطر أو يكون قدر الشعيرة من

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 40 (SanadKitab #17747, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.