Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 513

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد

﴿لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١). وقوله: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ (٢).

١٠٠١ - وعن ابن عباس، أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "ألا اشهدوا أن دمها هدْر". رواه أبو داود (٣) ورواته ثقات.

الحديث فيه دلالة على أنه يقتل من سب النبي ﷺ ويهدر دمه، فإن كان مسلمًا كان سب النبي ﷺ ردة عن الإسلام؛ فيقتل، قال ابن بطال (٤): من غير استتابة. ونقل ابن المنذر (٥) عن الليث والأوزاعي أنه يستتاب، وإن كان من أهل العهد فإنه يقتل إلا أن يسلم، ونقل ابن المنذر (٥) عن الليث [و] (أ) الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقتل أيضًا من غير استتابة، وعن الكوفيين أنه يعزَّر المعاهد ولا يقتل، واحتج الطحاوي على ذلك بأن النبي ﷺ لم يقتل اليهود الذين قالوا: "السام عليك" (٦). ولو كان هذا من مسلم لكان ردة؛ لأن ما هم عليه من الكفر أشد من السب، وقد يقال: إن دماءهم إنما حقنت بالعهد، وليس في العهد أنهم يسبون النبي ﷺ فمن سبَّه منهم انتقض عهده، فيصير كافرًا بلا عهد، فيهدر دمه إلا أن يسلم. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 513 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.