Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 12

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

وقوله: "والذي نفسي بيده". في رواية مالك (١): "أما والذي".

وقوله: "لأقضين". بتشديد النون للتأكيد.

وقوله: "بكتاب الله". في رواية عمرو بن شعيب: "بالحق". وهي ترجح التفسير الأول بكتاب الله.

وقوله: [ردٌّ] (أ) بمعنى مردود من إطلاق المصدر بمعنى اسم المفعول،

وفيه دلالة على أن المال في الصلح الباطل لا يحل، وأنه يجب رده.

وقوله: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام". محمول على أنه ﷺ علم أن الابن لم يكن قد أحصن حتى يجب عليه الرجم، وأنه اعترف بالزنى بناء على أنه كان حاضرًا، وقد جاء في رواية للبخاري (٢). إن ابني هذا. بالإشارة، أو أنه على تقدير الاعتراف إذا وقع منه، وكذا وقع في رواية عمرو بن شعيب بلفظ: وابني لم يحصن (٣).

وقوله: "واغد يا أنيس". بنون ومهملة مصغرًا، قال ابن السكن في كتاب "الصحابة" (٤): لم أدر من هو، ولا حدث له رواية ولا ذكر إلا في هذا الحديث. وقال ابن عبد البر (٥): هو ابن الضحاك الأسلمي. وقيل: ابن مرثد. وقيل: ابن أبي مرثد. وضعف الأخير هذا، بأن أنيس بن أبي مرثد

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 12 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.